العلامة الحلي

8

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

إليّ من أن أتصدّق بمثلها » « 1 » . وقد أجمع المسلمون كافّة على استحبابها . ولا ينبغي أن يستخفّ القليل فيمتنع من إهدائه ، ولا ينبغي للمهدى إليه الاستنكاف من قبوله ؛ لما في ذلك من جبر القلب وحصول المؤانسة . تنبيه : الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجّزا مجرّدا عن القربة ، ويعبّر عنها بالنحلة أيضا ، فقولنا : « العقد » جنس بعيد شامل لجميع العقود ، وقولنا : « المقتضي تمليك العين » يخرج منه الإجارة والعارية ، فإنّ الإجارة تقتضي تمليك المنافع لا تمليك العين ، والعارية تقتضي إباحة المنافع لا تمليكها ، وقولنا : « من غير عوض » يخرج عنه البيع ، فإنّه يقتضي تمليك العين لكن مع العوض ، ويزيد أنّ العوض لا يكون لازما ، لا انتفاء العوض ليدخل في الحدّ الهبة المعوّض عنها ، والتنجيز لإتمام الحدّ ، والتجرّد عن القربة ليخرج الصدقة .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 144 / 12 .